تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل لا قسم للإماء ولو متولدات

( قوله فلا يجب القسم فيه) لأنه لا حق لهن في الاستمتاع ولهذا لا يفسخ البيع بالعنة.

(قوله والحائض) أي والمتحيرة (قوله والبرصاء) أي والمريضة واستثنى في الحواشي وغيرها من استحقاقها القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها كما قاله الماوردي وقوله كما قال الماوردي أشار إلى تصحيحه (وقوله ونشوز المجنونة يسقط حقها من القسم إلخ) وهذا يفهم أن القسم دائر مع النفقة وقد صرح في التدريب بأن كل من استحقها من زوجة غير رجعية استحقته كالمحرمة والمولى منها والمظاهر منها ومن لا فلا كالمحبوسة والمغصوبة والأمة التي لم تسلم نهارا والحرة الملحقة واستثني من الأول مسألة الماوردي السابقة وأضاف إليها تخريجا المجنونة التي يخاف منها فإنه لا يجب القسم لها وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له فالنفقة واجبة وذكره الزركشي أيضا بحثا وقوله وذكره الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بأن يدعوهن إلى مسكنه) لو كان في نسائه امرأة ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا تلزمها إجابته إلى مسكنه وعليه القسم لها في بيتها كما يشير إليه كلام النهاية ونقل عن الماوردي واستحسنه الأذرعي.

لكن استغربه في البحر وقوله فلا تلزمه إجابته إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإن سافرت سقط حقها) هذا حيث لا عذر فلو اضطرت كما لو خرجت القرية وارتحل أهلها ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب عنها فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزا قو وقوله فلا ينبغي أن تكون بهذا إلخ أشار إلى تصحيحه

فصل يقسم الزوج المراهق كالبالغ

(قوله ويقسم المراهق فإن جار أثم الولي) وأما الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم أنه لا يجب على وليه أن يطوف به لعدم المقصود من القسم اه والظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت الباقيات لحصول الأنس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه على الغالب والفرق بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا أثر له س وقوله والظاهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو السفيه فالإثم عليه إلخ) صورته أن يطرأ سفهه أو يزوجه وليه قبل بلوغه.

(قوله بحسب ما يرى) لأن جميع ذلك جائز له أن يفعله إذا كان عاقلا فكذلك وليه في هذا الحال والحاصل أن الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا كما قاله الإمام أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر أن محله في الأخيرة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وأن محل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٣٠