( قوله أو أصدقها العفو) عن قصاص له عليها أو على عبدها
فصل الخيار الثابت لأحد الزوجين أو لهما في الصداق على التراخي
(فصل الخيار إلخ)
(قوله ومنعت من التصرف فيها.) لأن علقة الزوج فيها فوق علقة المرتهن بالرهن والغرماء بالتركة (قوله وظاهر كلام الأصل أنه لا يملكه بالإعطاء) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى يقضي له به القاضي) لأن مدركه بالاجتهاد (قوله وقياس ما مر في المبيع والثمن إلخ) المراد من عبارة المصنف كأصله ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمتهما فإن نقصت عن القيمتين فالعبرة بها.
والذي قاله الأصحاب إنه يعتبر أقل قيمة من يوم الإصداق إلى القبض قال الزركشي وغيره وهو الصواب (قوله ضمنته بقيمة يوم التلف) هذا إن لم تمنعه منه بعد طلبه وإلا ضمنته ضمان المغصوب (تنبيه) قال الكوهكيلوني وظني أنه إن انفسخ النكاح ورجع إلى كل المهر وأبت ولم يزد ثمن الكل على كل القيمة قضى الحاكم له به فعلى هذا لو قال فإن لم يزد منه على قيمته قضى له به لكان أخصر وأعم وأوفق للعموم في قوله بيع ما يفي به
الطرف الثالث في حكم التشطير للصداق بعد التصرف من الزوجة فيه
(الطرف الثالث في حكم النظر) (قوله فزال ملكها عنه ) قضيته أنه لا فرق بين أن يكون يمكن استرجاعه كما لو وهبته لولدها أو أفلس مشتريه وهو باق بعينه يمكنها الرجوع فيه وهو ظاهر نعم لو كانت محجورة لصغر أو سفه وقد أفلس مشتريه وكان الحظ لها في الرجوع فيه أنه يلزم الولي استرجاعه ورد نصفه على الزوج أخذا بالأحظ لها في الموضعين قو