( قوله أي الواطئ والموطوءة عالمين وجب الحد) أي على كل منهما فهي أفيد كا (قوله وأرش البكارة) إنما وجبا لاختلاف سببهما لأن المهر في مقابلة الاستمتاع والأرش في مقابلة الاستهلاك (قوله بخلافه في النكاح الفاسد) ما ذكره كالزركشي وابن العماد من كون أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل الواجب مهر بكر فقط هو وجه والأصح وجوب مهر مثل ثيبا وأرش بكارة (قوله بخلافه ثم) قال شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وإن فسد أقرب فهذا وجه الإلحاق لا أن الغاصب أحق بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وأرش بكارة (قوله لا إن خرج ميتا بغير جناية فلا قيمة له) أي بلا خلاف كما قاله الإمام وحكوا في الغصب وجها أنه يضمن ولم يجروه هنا لتعديه (قوله الأقل من قيمته مولودا ومن الغرة) وإنما ضمن الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة أمه وهي أكثر من قيمة يوم ولادته ميتا تغليظا عليه أما الغاصب فلتعديه وأما المشتري منه فلابتناء يده على يدها دية
فرع بيعه ما اشتراه فاسدا
(قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ) أي في غير ما تشترط فيه المماثلة (قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط) قال الكوهكيلوني فيه شيء لأنه لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على الجواز
القسم الثاني غير المفسد
(قوله «لا يحتكر إلا خاطئ» ) وقال - صلى الله عليه وسلم - «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» (قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ) ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره