( قوله: فلكونها قربة. . . إلخ) ولكونها الضعاف غالبا (قوله: فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الثلث والثلث كثير»
فصل أسباب التوريث أربعة
(فصل: أسباب التوريث أربعة)
: (قوله: قرابة، ونكاح، وولاء) فيرث المعتق العتيق، ولا عكس والأولان يورث بهما من الطرفين قال في الخادم: ويرد على ذلك ما لو قال: هذه زوجتي فسكتت فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها قال: وأما القرابة فيورث بها من الطرفين إلا في صور أولاد الأخ يرثون عمتهم، ولا ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه والجدة ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات أولاد ورثة المجروح (قوله: وجهة الإسلام فالمسلمون إلخ) فلا يختص بميراث أهل بلدة قال في الأنوار: ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وسائر المصالح ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم تصح فدل على أن الوارث الجهة قال بعضهم: ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام بأن يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها، وابن عمها ومعتقها، وإمام المسلمين أي: لأن الوارث جهة الإسلام، وهي حاصلة فيه.
فصل الفروض المقدرة
(قوله: في كتاب الله) أخرج به ثلث ما يبقى في مسائل الجد والإخوة إذا كان معهم ذو فرض وفي مسألتي زوج، أو زوجة وأبوين ومعنى كونها مقدرة أنه لا يزاد عليها، وقد ينقص عنها بسبب العول (قوله: النصف) مثلث النون (قوله: ولهم لفظان آخران ذكرتهما. . إلخ) أي أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو النصف ونصفه وربعه وفي الثلثين كذلك، وقد نص الله تعالى على الستة في ثلاثة عشر موضعا من كتابه العزيز، فذكر النصف في ثلاثة مواضع، والربع في موضعين، والثمن في موضع واحد، وكلا من الثلثين والثلث في موضعين، والسدس في ثلاثة (قوله: وولد الابن كالولد. . إلخ) واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام (قوله: إعمالا في حقيقته ومجازه) أو قياسا كما في الإرث والتعصيب