تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وأجيب بأن ذلك إلخ) المجيب الزركشي وابن العماد وغيرهما (قوله ولا يخفى ما في هذا الجواب) هذا الجواب حسن

فصل الشريك كالوكيل في التصرف

(فصل)

(قوله الشريك كالوكيل في التصرف) أي بالمصلحة (قوله ولا يشتري بغبن فاحش) الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها، وإن كان فيها غبن ما كما في الوكيل بالبيع والشراء، وعدل الرهن ونحوه إلا في موضع واحد هو ما كان شرعا عاما كما في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل ، ولا تلزمه على الأصح؛ لأن ما وصفه الشارع وهو حق له بني على المسامحة (قوله بلا إذن في الجميع) لو قال أحدهما لصاحبه: بع بما ترى وجب مراعاة النظر، أو بما شئت فله البيع بالمحاباة قاله في التجرية وفرق بأن قوله بما ترى تفويض إلى الرأي، وهو الاجتهاد بخلاف قوله بما شئت سيأتي في باب القراض أنه يبيع بالعرض والوجه أن الشريك كذلك، وكذا يجوز له شراء المعيب إن رأى ذلك مصلحة؛ لأن مقصود البابين الربح، ولما نقل ابن يونس اعتبارهم النقد قال: هذا غلط؛ لأن المقصود الربح، وذلك لا يختص بنقد البلد بل يكون في العروض كالقراض

(فرع)

وإن اشترى بلا غبن وقع للشركة، وطولب بكل الثمن من مال الشركة فإن سلمه من ماله لعدم نضوض مالها طالبه شريكه بحصته، أو وقد نض فهل يطالبه وجهان أصحهما أن له مطالبته (قوله نعم إن عقد الشركة بمفازة) كانا من أهل النجعة (قوله وظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل لكل من الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء

(قوله وإغمائه) محل الفسخ بالإغماء إذا طال زمنه بحيث أسقط عنه صلاة واحدة لمرور وقتها، فلو أغمي عليه أقل من ذلك لم يضر قاله في البحر كالماوردي قال شيخنا: ظاهر كلامهم يخالفه (قوله: ولو بلفظ التقرير) قال في البيان: وإذا أذن الوارث الرشيد للشريك في التصرف أو أذن الولي سواء كان المال عرضا أو نقدا؛ لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداء على العروض، وهذا استدامة شركة، وليس بابتداء عقد. اه. قال بعضهم: وعليه ينزل كلام الشيخين، ولكن في عبارتهما إيهام قال الزركشي: وهو أقرب (قوله: قال الإسنوي: وينبغي أن تنفسخ أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٥٧