تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته) يؤخذ من هذا، ومن مسألة وصيته لمدبره أنه لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي أنه يستحقها وهو كذلك.

فصل الوصية لدابة غيره

(قوله: قال الزركشي وقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وقال الأذرعي الوجه الصحة ويصرف في علفها (قوله: فإن فسر بعلفها. . . إلخ) لو مات قبل البيان روجع ورثته فإن قالوا: أرادوا العلف صحت أو التمليك حلفوا أو بطلت، فإن قالوا: لا ندري ما أراد فكما لو قال: أوصيت لها ولا نية فتبطل، كذا نقله في البيان عن العدة، وفي الشافي للجرجاني لو قال: يصرف ثلث مالي إلى علف بهيمة فلان صح وكان لمالكها إن قبلها، وينفق عليها الوصي وإن اختلفا فقال الوارث: أراد تمليك البهيمة، وقال صاحب البهيمة: أراد تمليكي فالقول قول الوارث لأنه غارم. فس (قوله: فوصيتها لمالكها) قال الأذرعي ينبغي البطلان فيما لو كانت الدابة مما يعصى عليها كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل.

(قوله: ثم يتعين لعلفها) قال في العباب: وإن انتقل ملكها لآخر (قوله: وفي الثانية للعمارة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الرافعي هي للبائع) وصححه ابن الرفعة (قوله: وقضيته أنه فهم أن النووي إلخ) فإن قيل: ما تفقهه مردود فإن انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها. أجيب بأن المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر (قوله: يقتضي أنه قائل بالتفصيل) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن صارت ملك غيره) بخلاف الوصية المطلقة للدابة إذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت

فرع الوصية للمسجد

(قوله: ولو أراد تمليكه إلخ) قال في الأنوار: ويصير ملكا له بالقبول

فصل الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا

(قوله: ومرتدا) لو قبلها ثم مات مرتدا لم يعتد بقبوله وكان الموصى به من تركة الموصي. نبه عليه البلقيني.

(قوله: كالبيع والهبة والصدقة) فلا تصح الوصية له بمصحف أو نحوه أو برقيق مسلم (قوله: فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة) ولا للحربي بالخيل والسلاح (قوله: لا لمن يقتله) أي تعديا (قوله: ويؤخذ منها صحة وصية الحربي إلخ) مثله من أوصى لمن يقتله بحق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٢