( قوله حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير) قال السبكي كابن الرفعة محل ذلك إذا دلس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحقلت الشاة بنفسها وتبعه جماعة كالإسنوي والدميري فيكون الأصح ثبوت الخيار
فرع رضي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا قديما
(قوله لتقصيره) علم أن لها قيمة وإلا لم يصح بيعها
فرع باع حيوانا أو غيره بشرط البراءة من العيوب فيه
(قوله علمه البائع أو لا) أي لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فأعطينا حكم المعلوم وإن خفى على ندور قال في العباب فإن جهل مع سهولة علمه به فوجهان وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان. اه. وأصح وجهي الأولى أنه لا يبرأ منه لأنه ظاهر ما يؤخذ من التعليل وأصح وجهي الثانية تصديق البائع بيمينه (قوله ولا عن عيب باطن إلخ) يبقى النظر في المراد بالظاهر والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد أو ما في الصورة أو ما لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرؤية حتى يخرج فقد الأسنان لو اطلع عليها فإنها لا تشترط رؤيتها في الأصح فيه نظر والأقرب الثالث ر وأشار إلى تصحيحه أيضا (قوله صوابه الشرط) هو كذلك في بعض النسخ
فصل وإن هلك المبيع في يد المشتري
(قوله أو أعتقه) أي وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد نوعا من اليأس (قوله أو زوجه) قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان. اه. وأرجحهما أن له الرد ولا أرش (قوله أو استولدها) أو جعل الشاة أضحية ويكون الأرش له في الأصح (قوله لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا) أي ولا يمكن إسقاط حقه فرجع إلى الأرش (قوله وهو جزء من الثمن إلخ) إنما لم يجعل الأرش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لأنه قد يساوي المثمن كما لو اشترى ما يساوي مائة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين الثمن والمثمن هكذا قاله الشافعي وهذا في الأرش الواجب للمشتري على البائع أما ما يجب للبائع على المشتري كما إذا رجع المبيع إليه بانفساخ