تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: يعصي بطاعته وإن منعه لعلة إلخ) السقي في ذلك كالعلف قال الأذرعي وما ذكره في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد أما أهل البادية ونحوهم ممن لا يعتاد سوى الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد الكلأ أو الماء بمكانه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه النجعة بها لحرمة الروح وهذا إذا كانت تعلف فلو كانت راعية فالظاهر كما قاله الزركشي وجوب رعيها مع ثقة فلو أنفق عليها لم يرجع ولم يذكروه وقوله فالظاهر أن عليه النجعة أشار إلى تصحيحه (قوله وإن منعه لعلة الغير إلخ) كذا أطلقاه وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها فس وإذا أمره بعلفها فهل يحتاج إلى تقدير أو يحمل على العرف وجهان: الأقرب إلى إطلاق المعظم الثاني غ (قوله: ولو من الحاكم) فتعذر الحاكم أنفق عليه من ماله قدر الولاء لهلك أو نقص فإن كان به سمن معتدل فهل يطعمه قدرا يبقى كذلك وجهان: أوجههما أنه يطعمه ما يحفظ سمنه المذكور ويشهد أنه أنفقه ليرجع.

(قوله: صحح منها الأذرعي) أي والزركشي. وقوله الثاني أصحهما أولهما كالصوف ونحوه (قوله: قال: والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها) أشار إلى تصحيحه.

فرع يجب على الوديع نشر الصوف ونحوه ولبسه

(قوله: فرع يجب نشر الصوف ونحوه) لو أودع عند آخر طعاما ثم خاف المودع على الطعام السوس وجب عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره ببيعه أو يقرضه إياه فإن لم يفعل حتى هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه (قوله: ولبسه إن احتاج) قال الناشري: مراده أنه يرتدي به أما استعماله عند النوم فلا وقوله: قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: فالظاهر أنه يلبسه من يليق به إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: والانتفاع بالركوب وغيره مضمن إلخ) شمل ما لو دفع إليه ثوبا وقال له حرقه أو ألقه في البحر فاستعمله ثم فعل ما أمره به لدخوله في ضمانه بالاستعمال والتحريق أو الإلقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه أيضا أجرة استعماله (قوله: فالظاهر أنه يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن إخراجها بهذا القصد خيانة) شرط الفعل المضمن مع النية أن يكون مقصودا فلا يضمن بالنية مع الفعل غير المقصود في الأصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل فرفع رأسه لأخذها ثم تركه قال الزركشي: يفهم أنه إذا أخذها يضمن من حين نية الأخذ فإذا نوى يوم الخميس وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر (قوله: ولو بعد طلب المالك) كأن نوى أن لا يدفعها له بعد طلبه لها (قوله: وقضية قوله ضمن أنه يضمن الصندوق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لم يقصد الخيانة فيهما) قال الفتي: فكان المصنف فهم من هذه العلة أن عدم ضمانها أصح فأسقطها لتكون مأخوذة من اقتصاره على ضمان فتح قفله أو فض ختمه لا ظرفهما

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٧٩