فرع الفسخ بالتعنين على الفور بعد ثبوته
( قوله قال المتولي وهو الصحيح) كلام الأكثرين محمول عليه فيتعين الأخذ بقولهم عند إمكانه ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة وادعى أنها امتنعت فإن كان لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قوله لأن الأصل دوام النكاح فإذا حلف ضرب القاضي مدة ثانيا وأسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فإذا مضت المدة اعتمد القاضي قول الثقات وسيأتي (قوله صدقت بلا يمين لدلالة البكارة إلخ) لو كانت غوراء يمكن وطؤها مع بقاء البكارة قال الأذرعي فالقياس تحليفه أولا كما لو كانت ثيبا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني وبه قال أبو علي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله فالترجيح من زيادة المصنف) ورجحه الأذرعي وغيره
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٤