( قوله نقله في الروضة عن فتاوى القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني وهو ممنوع. . . إلخ) قال شيخنا يجاب بأن حقها ثبت للمورث وينتقل لوارثه من بعده ولا يقدح في ذلك انتقال العين كا (قوله: وإن أوصى بحمل إلخ) يشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عند الوصية كما تقدم في الوصية للحمل ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بالبهائم، فلو قال: أوصيت بحملها وكانت حينئذ غير حامل لا تصح (قوله: قال ابن الرفعة الظاهر العموم) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وسكت عليه السبكي وبنى البلقيني ذلك على أن ما هذه هل تعم أو لا؟ وفيها خلاف، فمن قال بعمومها كالإمام فخر الدين صححها بكل السنين ومن قال لا تعم قال لا تتناول إلا سنة واحدة، وقوله: فمن قال بعمومها أشار إلى تصحيحه
فصل أوصى بحمل ولو غير موجود
(قوله: وبخلاف ما لو أوصى بحمل بهيمة إلخ) لينظر فيما لو ذبح الوارث أو غيره البهيمة الموصى بحملها بعد موت الموصي وقبل وضعها فإن الجنين يكون مأكولا فيظهر أن يكون للموصى له كما لو انفصل حيا فذبح غ
(قوله: وتجوز بثمرة) لو أطلعت النخلة مرتين كانت الثانية للوارث (قوله: وتصح بمنافع عين دونها) فتصح بالعين لواحد وبالمنفعة لآخر فلو قبل الموصى له بالرقبة ورد الموصى له بالمنفعة عادت إلى الورثة لا إلى الموصى له بالرقبة على الأصح عند ابن الرفعة ولم يتعرض الشيخان للمسألة، قال السبكي والخلاف محتمل عند الإطلاق، أما إذا نص على أن الرقبة مسلوبة المنفعة فيجزم به فش
(قوله: قال الأذرعي والأشبه الثاني) أشار إلى تصحيحه
فصل الوصية بما يعجز عن تسليمه كالآبق والمغصوب والطير المفلت
(قوله: كالآبق والمغصوب إلخ) والمرهون المقبوض (قوله: فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول) لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له.
(قوله: أو أعطوا هذا الألف أحدهما صح) قال شيخنا لأنه جعل الخير للورثة بخلاف الأولى، وأيضا سيأتي أنه لو قال أعطوا بعد موتي كذا لكذا لم يملك بالقبول وحده بل بإعطاء الوارث، ولا كذلك لفظ أوصيت
فصل الوصية بنجس يحل الانتفاع به ككلب صيد
(قوله: شحم ميتة لدهن السفن) وميتة لإطعام الجوارح ولو ميتة كلب أو خنزير (قوله: وقد يقال لما كانت محترمة إلخ) أشار إلى تصحيحه