( قوله ولو أطلق) كأن قال: اشتر بهذا (قوله تخير) أي إن استويا في المصلحة وإلا تعين رعاية الأغبط لموكله (قوله: فإن اشترى) أي بالعين وسمى الموكل أو نواه أو نفسه أو أطلق صح ووقع للموكل، وإن قال: اشتريت لنفسي بطل البيع وإن اشترى في الذمة إلخ (قوله وقع عن الموكل) سواء أسماه أم نواه أم أطلق فإن نوى نفسه وقع له وعليه الثمن (قوله فمتبرع لا يرجع به) ؛ لأن أمره بتسليم الألف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم: إن هذا عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد المسألة الآتية في مطالبة الوكيل؛ إذ الأصح أن الوكيل كضامن، والموكل كأصيل (قوله: سواء قال له الموكل: اشتر بعينه أم في الذمة إلخ) هذا محمول على ما إذا قال له: اشتر بعينه
فصل يشترط في الصيغة أن يقول البائع للوكيل بعتك أو بعتك لموكلك
(فصل)
(قوله: يشترط أن يقول البائع إلخ) لو قال: بعني هذا لزيد بألف فقال بعتك قال الأذرعي فالظاهر الصحة ولم أره نصا (قوله فإن قال بعت موكلك) أو بعتك لنفسك (قوله وإن وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح البيع) أي وإن تقدم القبول وصرح بالسفارة، ولو مات زيد بطلت الوكالة وبه صرح الماوردي قال بخلاف ما لو امتنع من الشراء فإنه تجوز رغبته فيه بعد ذلك قال البلقيني: ولو انعكس التصوير فإن قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم أر من تعرض لها، والذي يظهر البطلان أي تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى (قوله قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره (قوله وقال الأذرعي والمتجه أنه لو كان الموكل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وقضية الفرق إلخ) والظاهر أنه لو قال مع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك أن يحمل على البيع لوليهم، ولا نقول التوكيل فاسد (قوله والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعند المخالفة إن اشترى بعين ماله) أي أو في ذمته