وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فمحرمها المسلم فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر (قوله وفيه نظر) قال شيخنا بل الأوجه خلافه ويكون المفهوم خرج مخرج الغالب
(قوله ويجوز النظر إلى الفرج إلخ) قال الأذرعي في الغنية رأيت في الكافي لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز للطبيب الأمين أن ينظر إليهما للمعالجة كما في الختان اه فقوله الأمين قيد يجب اعتباره عند وجوده وكتب أيضا مما أهملوه هنا نظر النسوة إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين والنظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت والنظر إلى عانة الكافر ليعلم هل أنبت أم لا ر
فصل استحباب الخطبة
(فصل)
(قوله تستحب الخطبة) أي لمن يستحب له النكاح دون غيره حتى تكره لمن يكره له النكاح نعم المحرم يحرم عليه النكاح وتكره له الخطبة ويكره أيضا للحلال خطبة المحرمة (قوله ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره) كغيرها من موانع النكاح وتحرم خطبة الأمة إذا كانت مستفرشة لسيدها لما فيه من الإيذاء وربما جر إلى فساد وهو أشد من تحريم الخطبة على الخطبة قال الزركشي هل له خطبة من يمتنع نكاحها في الحلال كالثيب الصغيرة العاقلة أو البكر فاقدة المجبر الظاهر الجواز ليقع التزويج إذا زال المانع.
(قوله وبخلاف الرجعية إلخ) قال الجلال البلقيني لو أن وثنيين أقاما عندنا بأمان فأسلم أحدهما على زوجته الوثنية بعد الدخول فلا يجوز للوثني الآخر أن يعرض بنكاحها؛ لأنها في عدة قريبة من عدة الرجعية وكذا لو ارتد المسلم عن زوجته بعد الدخول اه وقال الماوردي المعتدة بالردة كالرجعية اه ومقتضى كلامهم جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب أربع لكن صرح الماوردي بتحريمه قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، وقال البلقيني فيمن في نكاحه أربع لم أقف فيه على نقل الأقرب الجواز إذا كان القصد أنها إذا أجابت أبان واحدة وتزوج بها قال وقياسه يجري في زوج خطب أخت زوجته وفي هذا بعد. اه.
فرع الخطبة على من علم بخطبة من صرح له بالإجابة
(وقوله ومقتضى كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ولم يأذن الخاطب الأول) شمل ما لو خطب له وكيله (قوله سواء أكان الأول مسلما إلخ) أما الزاني المحصن وقاطع الطريق وتارك الصلاة فإنه وإن أشبه الحربي في إهدار الدم إلا أنه لا يحل إيذاؤه ج ولو خطب الكافر مسلمة فقال إن أجبتوني أسلمت وتزوجتها فأجابه الولي على هذا الشرط فهل تحرم الخطبة على خطبته قبل أن يسلم يحتمل الجواز وهو الظاهر كما لو خطب المسلمة في العدة لا تحرم