تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع برئ المريض المتبرع في مرضه بالزائد على الثلث من مرضه المخوف

( قوله: أو مات في غير المخوف إلخ) فإن قيل: ما الفائدة في حكمنا بأنه غير مخوف مع أنه إذا اتصل به الموت ألحق بالمخوف؟ وأجيب بأن فائدته إذا قتله قاتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يكون من رأس المال بخلاف ما إذا كان مخوفا ثم قتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يحسب من الثلث.

فصل بيان التبرع المحسوب من الثلث

(فصل)

(قوله: فإن حابى الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية) أي فما لا يتغابن بمثله وصية (قوله: صرح به الأصل) وهو مدلول كلام المصنف (قوله: ويحسب من الثلث كل الثمن في مؤجل باعه ومات قبل حلوله إلخ) لو قال المشتري وارثا كان أو أجنبيا خذوا مني الثمن حالا أجيب إليه خرجته من الشفعة فيما إذا كان الثمن مؤجلا (قوله: وإن تزوجت المريضة بأقل إلخ) لو زوج المريض أمته بأقل من مهر المثل فهل نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث بأقل من مهر المثل فيكون النقصان غير محسوب من الثلث؟ أو نقول: هو كما لو أجر عبده بأقل من أجرة المثل فيحسب التفاوت من الثلث؟ لم أقف على نقل في ذلك، ثم فيه أمر آخر وهو أنها تنقص بالتزويج قيمتها، فإذا حسبنا من الثلث ما يكون المحسوب؟ هذا كله فيه نظر، والأقيس أن يحسب النقصان من مهر المثل، قاله البلقيني.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٩