( قوله: وقال إن ما في الروضة، وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب) صوب السبكي حمل ما في الروضة وغيرها على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب فإن كانت لأمية الولد ليمتنع من بيعها ويعتق بعد الموت فيحلف قال، وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة، وكذا إذا أنكر التدبير، وقلنا ليس إنكاره رجوعا قال، وفي كلام الرافعي في الشرح في آخر الفصل ما يزيل الإبهام عند قوله ويشبه. اه. (قوله: لأن هذا الفراش إلخ) ، والمراد الفراش في غير المستولدة؛ لأن هذه قبل الولادة لأولى لم يثبت لها حكم الاستيلاد (قوله: فبالولادة أولى) ؛ لأن دلالة الولادة على فراغ الرحم قطعية، ودلالة الحيض على ذلك ظنية إذ الحامل قد تحيض.
فصل زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت
(قوله: قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه كلام البلقيني محمول على إقرار سيدها بدخول منيه في فرجها، وكلام شيخنا على غيره ثم رأيته قال في فتاويه لو كان المالك مجبوب الذكر باقي الأنثيين ، واعترف بأنه كان يفعل ما يتأتى منه، وأتت منه بولد لزمن الإمكان فهل يلحقه كالزوجة أم نقول لا يلحقه فيقيد إطلاقهم في إلحاق ولده بالزوجة؟ . لم أقف على تصريح بذلك، والأقرب عندي أن يلحقه إلا أن ينفيه باليمين.
[كتاب الرضاع]
الباب الأول أركان الرضاعة
(كتاب الرضاع) (قوله: أي دون سائر أحكام النسب كالميراث إلخ) وولاية النكاح والمال ووجوب الإعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة أحدهما مال الآخر، ومنع صرف الزكاة إليه (قوله: فيشترط كونها امرأة حية) يشمل الجنية قال البلقيني: يحتمل أن يحرم لبنها؛ لأنها من جنس المكلفين قال الناشري: ينبغي أن يكون ذلك على القول بجواز نكاحها فإن قلنا لا يجوز نكاحها فلا يثبت تحريم لكونها من غير جنس من ينكح، وقال الأذرعي أطلقوا في الوصايا أن من قطع بموته بأن بلغ الغرغرة أو أبينت حشوته ونحو ذلك أن حكمه حكم الموتى في جميع الأحكام، وأنه لا حكم لقوله، ولا لفعله. وقضيته أن المرأة، والطفل إذا بلغا أو أحدهما هذه الحالة لم يتعلق بالارتضاع، والإرضاع حكم وسنوضح المسألة في الجنايات وبيان ما فيها. اه. وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت التحريم بلبن الجنية، وقوله: وقضيته أن المرأة، والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: بلغت سن الحيض إلخ) قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع تقريب أيضا ليس بصحيح، والمراد من التقريب أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع أقل حيض وطهر، وهو ستة عشر ورأت الدم حكم بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما، وأما الرضاع فلا يثبت، وإن بقي يوم