( قوله وإتلاف ما أتلفت قبض له) قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لا فرق بين الزوجة المكلفة وغيرها ولا بين الحرة والأمة ولا بين أن تتلفه دفعا وغيره والظاهر مجيء كل ما ذكر في إتلاف المشتري المبيع قبل القبض هنا وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وتقدم في البيع أنه لو كان المبيع إلخ) قد مر في البيع استثناء صور من أن إتلاف المشتري قبض فتجيء هنا (قوله أو قبله) صورتها أنها رأت عين الصداق سليما ثم تعيب قبل العقد ولم تعلم بتعيبه حال العقد
فرع أصدقها دارا فانهدمت في يده ولم يتلف من نقضها شيء
(قوله والاستثناء منقطع) الاستثناء متصل
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١