تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع أعتق الراهن المالك الموسر مرهونا مقبوضا عتق في الحال

(قوله عتق في الحال إلخ) لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك وكتب أيضا المبعض إذا كان له على سيده دين فرهن عنده بعضه صح ولا يجوز له إعتاقه إلا بإذنه كالمرتهن الأجنبي د (قوله من حين غرمها) الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره أنها تكون رهنا في الذمة كالأرش في ذمة الجاني. اه. وهو ظاهر إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه وكتب شيخنا أيضا قول الشارح من حين غرمه مبني على رأيه الآتي أن جناية الراهن لا يكون بدلها رهنا في ذمته حتى تؤخذ منه والأصح خلافه فمسألتنا كذلك تكون قيمة العتيق رهنا ولو قبل غرمها (قوله لكن منقولهما هنا إلخ) قال السبكي وعندي أن هذا ليس خلافا ومقصود الأولين أنه لا يحتاج إلى جعلها رهنا فإن اتفقا على ذلك أو طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه قال في الميدان ويؤيده قولهم فيما إن وطئ الراهن المرهونة وغرمناه أرش البكارة أنه إن شاء جعله رهنا وإن شاء صرفه إلى أداء الدين (قوله والمراد بالموسر إلخ) قال البلقيني لو كان الدين حالا وهو أقل من القيمة فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفى بيساره بالدين لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا قال وعلى هذا فالمعتبر عندي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من قيمة المرهون والدين وقال الزركشي إنه التحقيق.

وقوله إنه التحقيق أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني وغيره وإذا نفذنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا ينفذ عتق معسر إلخ) لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك ولأنه أعتقه حين لا يملك إعتاقه كالمحجور يعتق ثم يرشد (قوله أو يقال إن كان موسرا إلخ) وهذا أوجهها.

(تنبيه) لو علق عتقه ثم رهنه إلى أجل يحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيعه قبل وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا إلى حالة التعليق أو يكون كعتق المرهون نظرا إلى حالة وجود الصفة أصحهما ثانيهما قال شيخنا بعد إن الحق قبل قول والده أصحهما ثانيهما لفظة قيل والأصح الأول كما جزم به ابن المقري في روضه قبل هذا المحل بأوراق (قوله فكعتقه) بمعنى إعتاقه لأن التعليق مع وجود الصفة تنجيز (قوله وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه) ولهذا لو أعتق موسر رقيقه المرهون عن كفارة مورثه صح بخلاف إعتاق الأجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة وبعد إتيان الولاء للميت

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٥٩