تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج.

(قوله وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى إلخ) فإن كان النسك الذي أحرم به عمرة لزمه الدم سواء اعتمر في سنة المجاوزة أم في السنة الثانية؛ لأنه وقت للإحرام بالعمرة (قوله ويسقط متى عاد) ظاهر كلامه كأصله أن الدم وجب ثم سقط بالعود، وهو وجه في الحاوي وصحح أعني الماوردي أنه لا يجب إلا بفوات العود كما لو جاوز، ولم يحرم فإن الدم إنما يجب بفوات العود وفرق بعضهم بينهما بأن الإساءة هنا تأكدت بالإحرام، ولهذا لا ينفعه العود على وجه وقيل إنه يراعى إن لم يعد تبين وجوبه عليه، وإلا تبين عدمه وإذا سقط بالدم عن المجاوز بالعود بان أن المجاوزة لم تكن حراما جزم بذلك المحلي والروياني وحكاه في المجموع عن صاحب البيان وأقره قال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون المجاوزة بنية العود وقال في المهمات، ولا بد منه قال الأذرعي ما صححه صاحب البيان وغيره بعيد وكيف يقال إن المذهب أن له المجاوزة ثم يعود وقد نقل النووي الإجماع على تحريم المجاوزة فالصحيح أو الصواب أنه مسيء ويمكن أن يحمل ما ذكروه على أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينئذ لا يكون خلاف

(قوله والإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله) لكن لو نذره منها لزمه فإن لم يفعل فكمجاوزة الميقات.

فصل ميقات العمرة

(قوله فميقاته الواجب أدنى الحل) قال الأذرعي لو خطا بإحدى قدميه إلى الحل وباقيه في الحرم فإن كان معتمدا على الباقي في الحرم أو على القدمين معا فليس بخارج وإن كان معتمدا على القدم الخارج فقط ففيه احتمال، ولم أر فيه شيئا انتهى والراجح أنه خارج (قوله والأفضل الجعرانة إلخ) قال يوسف بن وأسحت اعتمر منها ثلاثمائة نبي - عليهم الصلاة والسلام - (قوله قال في المجموع والصواب إلخ) يجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها.

باب بيان وجوه الإحرام

(باب بيان وجوه الإحرام إلخ)

(قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٦١