تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: والشقص في يده) يلحق به ما لو كان بيد المشتري فقال هو عندي وديعة له ، أو عارية أي أو نحوهما كما قاله الروياني.

(قوله: أوجههما نعم) هو الأصح. (قوله: فإن اعترف بقبض الثمن ثبتت الشفعة وبقي الثمن في يد الشفيع عينا كان، أو دينا) قال في المهمات تكرر من الرافعي تخريج الدين على الأوجه في العين وهو يقتضي أن الراجح تسليط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد السابقة فقد سبق أن الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي ليلزمه القبض، أو يخلي بينه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع فإن فرض في هذه المسألة حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام ولذلك قال ابن الرفعة: إن محل الخلاف في العين قال: وأجراه ابن يونس في الدين أيضا ولم أره لغيره هذا كلامه وهو غريب. اه.، وقال ابن النقيب: هناك المشتري معترف بالشراء وهنا بخلافه وتبعه الزركشي وابن العماد فقالا: إن الشفيع هاهنا لا يتوقف أخذه بالشفعة على ذلك بل يأخذ مع بقاء الثمن في الذمة والفرق أن المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الأخذ فناسب أن القاضي يلزمه التسليم والمدعى عليه هنا - وهو المأخوذ منه - غير معترف بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض ما لا يدعيه ويعترف به (قوله: بل المعتمد ما قاله أبو الفرج البزار إلخ) أشار إلى تصحيحه.

تزاحم الشفعاء

(قوله: فالشفعة على قدر الحصص من الملك) كالأجرة فيما إذا استأجروا رجلا لقسمة المشترك

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٧٤