سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم (قوله وقيمته إن قتل قبل العتق) كما لو نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله (قوله ولو أخر الظرف عما بعده كان أولى) الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق كا (قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو باعه المشتري على من يعتقه لم يصح) كما لو باعه لمن يعتق عليه.
(قوله وكذا لو اشترط البائع الولاء لنفسه) قال في الخادم هذا في غير البيع الضمني أما لو قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك ففي التتمة في باب الخلع المذهب المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي وعليه القيمة اه وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد أيضا بدليل عدم لزوم المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض وإسعاف المالك بما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتأمل (قوله والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد) لأنه كان وقت المساومة (قوله لمصلحة قطع عادتهم إلخ) قال النووي في شرح مسلم أنه أصح الأجوبة (قوله ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء: 7] أولئك لهم اللعنة (قوله لتعذر الوفاء بالشرط) ومن هذا لو اشتراه في مرض موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان لعدم قدرته على الوفاء بالشرط ر (قوله ويحتمل الصحة) ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما (قوله لانقطاع التبعية بالولادة) وقيل يلزمه إعتاقه وإن ماتت الأم
فرع بيع الحمل
(قوله تبعها الحمل في البيع) وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو كان ثاني توأمين وشمل كلامه ما لو اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة (قوله فيقابل بقسط من الثمن) لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية فللبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط من الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه (قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ) قد يرد على مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه