عن البغوي أنه أجرى الخلاف في الرضخ ومقتضاه عدم استحقاقه الرضخ أيضا
(قوله أحدهما وصححه في الشرح الصغير بسهم له) أشار إلى تصحيحه
فصل يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة
(قوله وحمله ابن كج على ما إذا كان بالقرب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح (قوله وليس مرادا كما يعلم مما يأتي) قال السبكي وجوابه أن سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه إلى ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون إلا على واحد ولذلك لم يقل أحد من العلماء بأنه يسهم لأكثر من فرسين وإن كان قد يحتاج إليهم لو كان الفرس موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس؟ قال الأذرعي: لم أر فيه تصريحا وظاهر إطلاقهم نعم ولا شك أنه إذا كان موقوفا عليه يستحق سهمه أو على الثغر ففيه احتمال ظاهر، ويجوز أن يقال إن كان يقوم بمؤنه حالة الغزو عليه استحق سهمه وإلا فلا. اه.، والمعتمد ما قال الأذرعي أنه ظاهر إطلاقهم.
(قوله ولم أره في غيرهما) وفيه نظر لا مخالفة بينهما فإن الأول محمول على نحو الهجين والثاني على غيره (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يلحق إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويمكن إدخاله في قولهم ما لا غنى فيه (قوله ولم يحضر المالك الوقعة) قال شيخنا هو راجع لمسألة الغصب يعني أن السهم للغاصب دون المالك ما لم يحضر المالك فإن حضر فله لا للغاصب بدليل ما سيأتي بعد أسطر، وأما المستأجر والمستعير فلهما وإن حضر المالك ك ا