فرع خروج كل الولد شرط في التعليق بالولادة
مبحث الطرف الرابع) (قوله فلا يكفي الاستدامة) خلافا لابن الصباغ والبندنيجي والمتولي. (قوله ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني إلخ) عبارته قوله فليكن الحكم كذلك في الطلاق ممنوع فالموجود في الطلاق لا يخلو إما أن يكون تعليقا مجردا عن الحلف كما لو قال إن حضت أو إن أدركت الثمار أو نحو ذلك مما ليس بحلف فهذا لا يأتي فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء كما في إذا أدركت الثمار؛ لأن التعليق والحالة هذه يقلب المضي إلى الاستقبال فلا بد من تحقيق ذلك الفعل مستقبلا ألا تراه يقال أدركت الثمار من أول الشهر ردا على من قال أدركت الثمار اليوم ومثل ذلك لا يصح أن يلمح فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء. وأما مسألة الحيض فقول المعلق فيها إن حضت فأنت طالق يقتضي فعلا مستقبلا إذ لو أراد الحال لقال إن كنت حائضا فأنت طالق والفعل المستقبل لا يوجد حقيقة إلا في مستأنف