تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والعذار ما على خد الدابة إلخ) ذكره في المطلب منه (قوله وينبغي أن لا يضر إذا لم يتمكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو حال علفها أو سقيها إلخ) قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن له علفها وسقيها ورعيها وإن أمكن فعله وهي سائرة ويفرق بينه وبين حلبها بأن هذه الأشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف الحلب فإنه لمصلحة المشتري كاتبه (قوله بأن يعسر سوقها وقودها) يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها (قوله إلا إن عجزت عن المشي) أو كان تركه يعيبها (قوله لأن استدامة الركوب ركوب) قال الناشري إلا أن يكون من ذوي الهيئات فلا يبطل رده بالاستدامة إذا كان يزري به (قوله لأنه لا يعتاد نزعه فيها) لأنه قد يكشف عورته أو يخل بهيئته (قوله قال في المهمات ويتعين تصويره إلخ) اعترضه ابن العماد في الأمرين أما في الثوب فلأنه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج إلى السوق فيطلع على العيب فلو أمرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا يلبس إلا ثوبا واحدا وأما النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي الهيئات لا سيما عند مسجد ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث أمكن ذلك من غير إزراء به واستمر راكبا سقط الرد. اه. والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب

فرع صالحه البائع بالأرش أي بجزء من الثمن أو غيره عن الرد

(فصل)

(قوله أو جناية ولو من البائع) لا بسبب وجد عند البائع (قوله أو على الإجازة إلخ) محل التخيير فمن تصرف لنفسه فأما من باع عن غيره بولاية أو نيابة فيفعل الأحظ له إلا أن يلزمه الحاكم بغيره (قوله فإن أخر بطل الرد والأرش) لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الإعلام بالعيب الحادث وغيره وينبغي أن يصدق في ذلك وقال الأذرعي أنه الظاهر كما لو ادعى الجهل بفورية الرد هنا أولى بالقبول لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء منه إلا أن يكون ممن لا يخفى مثله عليه (قوله إلا أن يكون الحادث سريع الزوال إلخ) قال الأذرعي وألحق القاضي أبو الطيب بذلك الأمة الحامل فجوز له إمساكها إلى الوضع ثم يردها إن لم تنقصه الولادة (قوله وجزم به في الأنوار) وهو الأصح

فرع زال العيب الحادث بعد أخذ المشتري أرش العيب القديم

(قوله فرع ما ثبت به الرد على البائع إلخ) كأن اشترى عبدا صغيرا فوجده غير مختون فلو تركه حتى كبر ثم اطلع على عيب قديم لم يكن له الرد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٦٨