(قوله وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق إلخ) يحنث في الحالة الثانية وعليها يحمل كلام الشيخين في مواضع كما أوضحته في الفتاوى ولا يحنث في الثانية كالأولى.
(قوله رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي إلخ) هؤلاء يرون حنث الناسي مطلقا.
(تنبيه) والحلف بصيغة التعليق كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وكان فيها يوجب الحنث؛ لأنه قد تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق وهو لم يتعرض إلا للتعليق بكونه فيها ولا أثر للجهل والنسيان بكونه فيها. (قوله أو جاهلا) أي بأنه المعلق عليه.
(قوله ما إذا قصد ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق) أي وإن تمكن من إعلامه فلم يعلمه.
(قوله ولو علق بفعله ناسيا ففعله ناسيا طلقت إلخ) مثله ما لو حلف أنه لا يفعله مختارا ولا مكرها ففعل مكرها
قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة منهن في ذلك اليوم قوله كطفل لا يميز) ومجنون.
فصل قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة
(قوله بجامع العموم) وهو هنا موجود بوقوع النكرة بعد النفي العموم في هذه المسألة مدلول انتفاء وطئه لكل واحدة منهن في ذلك اليوم فلا يتحقق شرط طلاقهن إلا به ولا دلالة على تكرير الطلاق وإنما أفاد التكرير في المسألة الآتية قوله فيها أيتكن لم أطأها فإن مدلوله أن انتفاء وطء كل واحدة منهن مقتض لتطليق صواحبها