تخطَّ إلى المحتوى

( قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه) لأنه وضع يده على مال الغير بإذن معتبر

فرع أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هذه من زيد مثلا

(قوله أو أخبر في الإذن بالدخول) في بعض النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن بالدخول

فصل الكافر لا يتملك بنفسه ولا بوكيله رقيقا مسلما

(قوله أو من أقر بعتقه) أو شهد به وردت شهادته (قوله وفي عد الثانية من ذلك إلخ) هي قوله أو من أقر بعتقه (قوله لا يتصور نكاحه لمسلمة) فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة (قوله ولا يتملك مصحفا) لقوله «- صلى الله عليه وسلم - ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» قال سليم ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه فكذلك ما أدى إليه لا يجوز قال الأذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى إسلامه وغيره وقد فرقوا في تعليم القرآن بينهما اه الفرق بينهما ظاهر (قوله يفيد جواز تملكه كتبا غير شرعية) أشار إلى تصحيحه

فرع للكافر استئجار المسلم

(قوله فرع للكافر استئجار المسلم) لو أوصى له بمنفعة عبد مسلم فالقياس أنه على الوجهين في الإجارة وذكر صاحب الشامل الصغير أنه يصح ويفرق بينهما ويستكسب له قال وكذلك لو وقفه عليه والظاهر أن هذا تفريع على المرجوح في الإجارة أنه لا يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع فإن قلنا تزال فيها فهنا أولى لا سيما في الوصية المؤبدة لأن الذال فيه أشد لتأبد المنفعة ر وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (وقوله فيمتنع قطعا) قال شيخنا يرد ما بحثه الزركشي بأن المحذور زائل مطلقا بإجباره على إزالة ملكه عن منافعه (قوله وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك) أشار إلى تصحيحه (فرع) قال لمسلم وكافر بعتكما هذا المسلم أو المصحف فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من رجلين تحل لأحدهما ولا تحل للآخر فيما قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه للمسلم. اه. والراجح الثاني.

(قوله ذكر هنا جواز إيداعه عنده) قال بعضهم أي السبكي والصواب أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده قلت وكذا كتب العلم لأنه لا يؤمن من إفسادها والإعارة مثله وقد أفتى الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف إلى من يجلده

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.