( قوله: وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة) قال الرافعي: هذا إن استقام في طرف الزيادة تخريجا على أن ما يفوز به البائع من الزيادة الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع لا يستقيم في طرف النقصان؛ لأنه كالتعيب في يد المشتري، وإذا رجع البائع إلى العين المعيبة لا يطالب للعيب بشيء، وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا على ما قاله نظر كما يشير إليه تعبيره بأن؛ لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز العائد بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه.
فصل غرس المشتري في الأرض أو بنى فيها ثم رجع البائع
(فصل غرس في الأرض إلخ)
(قوله قلعوا؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم) قال الأذرعي: وينبغي أن لا يقلع إلا بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضرروا إلا أن تكون المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه، وقوله: قال الأذرعي: وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وهل يقدم به) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يقدم بهما البائع على الغرماء كما صرح به جماعة، وجزم به في الكفاية وأنكر على الرافعي حكاية الخلاف فيه وأوله ح (قوله: بل يتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة) ، وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط، وهو يقتضي أن الرجوع لا يصح بدونه على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أم يكفي الاتفاق عليه وعلى كلا الأمرين إذا لم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه قال الإسنوي فيه نظر (قوله أصحهما كما قال الأذرعي وغيره الثاني إلخ) أشار إلى تصحيحه.