تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من فقه الباب فاعتمده وإطلاق المنهاج ظاهر فيه هذا كله فيما جرت العادة بنقله أما ما كان قبضه باليد كثياب يتناولها ويضعها شيئا فشيئا فقبضه يحصل بمجرد تناوله (قوله وقيل لا تبعا لقبض الدار إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله وزاد أنه لو اشترى صبرة إلخ) قال الزركشي في شرح المنهاج والأصح في الكل وجوب التحويل ولذلك أطلقه المصنف وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولكن ما قاله الماوردي إلخ) مفرع على رأيه المرجوح في مسألة شرائهما صفقة (قوله فيكون الأصح خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه

فرع امتنع المشتري من القبض

(قوله فرع لو امتنع المشتري من القبض أجبر) لو جاء البائع بالمبيع في غير بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه أن المشتري يجبر على قبضه ولا مؤنة له اه وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي أن يكون محله عند عدم لحوق ضرر على المشتري كاتبه (قوله نوب عنه الحاكم كالغائب) فإن لم يكن حاكم فلا طريق إلى إسقاط الضمان (قوله ولا مانع من أخذه له) بأن كان بحيث تصل يده إليه وهو غير غافل ولا نائم ويشترط مع ذلك أن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بأن يكون المشتري بموضع لا يختص بالبائع وقوله كما قاله في البسيط أشار إلى تصحيحه (قوله لا إن خرج مستحقا فلا يضمنه) وإن أمره بوضعه (قوله بل لا بد فيه من الاستيلاء) أي بالفعل

فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره

(قوله لم يكن مقبضا له) نعم إن وضعه بين يديه كفى أخذا مما تقدم (قوله ويضمنه المسلم إليه في السلم) مثله المقترض (قوله وفي بعض نسخ الروضة إلخ) وقد جرى عليه المصنف إذ فاعل استعاره في كلامه البائع لا المشتري كما قرره الشارح (قوله ولا يخفى أن هذه داخلة إلخ) الآمر في تلك المشتري والجاعل البائع والآمر في هذه البائع (قوله في نحو بعتك عشرة آصع) لو اشترى قفيزا أو صاعا فاكتال بالمكوك أو بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل يصح وجهان وأصحهما الصحة (قوله صحح المتولي منهما المنع إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته

فرع مؤنة الكيل والوزن المفتقر إليهما القبض

ثم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٨٧