تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لأنها في معنى المؤجرة) مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده (قوله وجزم به المتولي) ويظهر لي أن هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع على ما إذا كان لها مقدار مقدر من النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء بسط وقوله ويظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله وإلا فيجب على المؤدي قطعا) هذا مردود بأنه يلزم عليه فيما إذا كانا ببلدين واختلف غالب قوتهما أنه يجزئ في فطرة المؤدي عنه غالب قوت بلد المؤدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزئ فيها على الأصح (قوله وقيل كالحوالة) أشار إلى تصحيحه.

(قوله وتسقط عن ولده الغني بإخراجه إلخ) ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع (قوله فغيره كالصبي) إلحاق السفيه بالصغير ظاهر

(قوله الواقع فيها وقت الوجوب) فإن وقعت في نوبتهما فعليهما. (قوله وتسقط نوبة معسر منهما) مثله ما إذا كان بعضه مكاتبا.

فرع فطرة زوجة العبد

(قوله أو أمة فعلى سيدها) لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها فيه كان متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن الأمة اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها دون إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به (قوله وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٨٩