اشتراط عليه فقط ويشير إليه أو يسميه أو ما بينه وبين المشهود له من قرابة اتجه اشتراط له فقط ويشير إليه أو يسميه وإن لوحظ الاحتياط اشتراط لي وللمشهود له وعلى المشهود عليه. اه.
فصل يستحب للقاضي قبل التزكية أن يفرق شهودا ارتاب بهم
(فصل قوله يستدل على صدقهم)
قيل أول من فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن داود - عليهم الصلاة والسلام - (قوله فإن امتنعوا من التفصيل إلخ) محل عدم تعين التفصيل على الشاهد إذا علم أنه لو تركه لم يفت بذلك حق من دم أو مال أو بضع أو غيرهما أما لو علم أنه لو لم يفصل لفات بذلك حق المدعي أو المدعى عليه فالوجه أنه يجب عليه التفصيل لا محالة غ (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرقهم فجأة إلخ) أشار إلى تصحيحه
فصل تقديم بينة الجرح على بينة التعديل
(قوله تقدم بينة الجرح على بينة التعديل) لأنه علم ما خفي على المعدل ولأنه مثبت والمعدل ناف والإثبات أولى من النفي ويشبه ذلك بما إذا شهدت بينة بالحق وبينة بالإبراء تقدم بينة الإبراء (قوله إلا إن شهدت الثانية بتوبته مما جرح به) فتقدم الأولى كأن جرحه اثنان ببلد ثم انتقل لأخرى فعدله اثنان بعد مضي مدة الاستبراء ومثله ما لو كانتا ببلد واحد وقيده ابن الصباغ بأن يعرف المعدلان ما جرى من جرحه قال الأذرعي، وهو واضح وكلام الجرجاني ظاهر فيه وإليه يشير كلام المنهاج وأصله (قوله ولو عدلوا وطال زمن إلخ) قال في الخادم أنه في غير الشهود المرتبين عند الحاكم أما هم فلا يجب طلب التعديل قاله ابن عبد السلام في قواعده (قوله بخلاف ما إذا لم يبطل) المرجع في قرب الزمان وبعده إلى العرف الغالب فيعتمد القاضي ما يغلب على ظنه (قوله المشهور من المذهب الأول) هو الأصح
الباب الثالث في القضاء على الغائب
(الباب الثالث في القضاء على الغائب) (قوله لعموم الأدلة) والإجماع بأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن البينة قد تكون في غير بلد الخصم بذلك (قوله، وهو قضاء منه على زوجها) قال ابن المنذر هذا حكم منه بالنفقة وأبو سفيان ليس بحاضر ولم ينتظر حضوره وهذا ترجم عليه البخاري في الصحيح لكن ذكر السهيلي وغيره أنه كان حاضرا بمكة ولهذا قال النووي في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لأن هذه القضية كانت بمكة وأبو سفيان حاضر في يوم الفتح وشرط القضاء على الغائب أن يغيب عن البلد أو يستتر فلا ويقدر عليه ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء بل إفتاء اه قال الأذرعي هذا هو المتضح وكيف يكون قضاء على غائب ولم يحلفها ولم يقدر ما حكم به لها وتجري دعوى على ما شرطوه واستدل ابن خزيمة بحكمه على العرنيين الذين قتلوا الرعاة وحكمه على أهل خيبر بأن يقسم أولياء عبد الله وصح عن عمر وعثمان ولا مخالف لهما من الصحابة