تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع قال أعتقتك على أن تخدمني وأطلق أو قال على أن تخدمني أبدا فقبل

( قوله ويشترط بيان قدر العوض إلخ) وأن يكون عام الوجود عند المحل لا يتعسر على العبد تحصيله فلو كاتبه على ما يندر فوجهان للقاضي الحسين بناء على الوجهين فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين قصيرين، وقضية البناء الصحة وإطلاق المصنف يقتضيه، فإن جوزناه فانقطع لم ينفسخ العقد وإلا فكالسلم (قوله وقضيته البطلان) في نسخة لو قال في شهر كذا أو يوم كذا فكالسلم أو في وسطه فهل هو مجهول أو يحمل على نصفه؟ وجهان. اه. وأصحهما ثانيهما (قوله وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي كلام الروضة) هو الأصح وقال الأذرعي وجه الصحة بعيد جدا

(قوله وبه جزم القاضي وغيره) وهو الأصح وتعقبه البلقيني بأن في السلم احتياطا فاعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك في ثمن المبيع ولا في أجرة ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دم فالكتابة كذلك. اه. قال في الخادم إن نص الشافعي في الأم صريح في الاشتراط فإنه قال في باب ما تجوز عليه المكاتبة وإن كاتبه بعوض لم يجز إلا أن يكون العوض موصوفا إلى أجل معلوم، وإذا كان يحمله مؤنة لا بد من تعيين مكان التسليم وحكى الدارمي في المسألة طريقين أحدهما على قولين، والثانية يشترط أن يكون في بادية أو خراب يعني في مواضع لا تصلح للتسليم اه وقال في الأنوار في شروط الصداق معلوم الأجل إن كان مؤجلا معلوم التسليم إن كان لحمله مؤنة وقال في شروط عوض الخلع معلوم الأجل معلوم التسليم إن لحمله مؤنة (قوله قياس ما في السلم ترجيح الثاني) هو الأصح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٧٤