تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: الأقرب الأول) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: لأنها إجارة مدة مستقبلة) خرج بذلك ما لو استأجرها ليقبض أجرتها من ساكنها فإنها تصح مطلقا ومثله ما لو استأجر أرضا ليقبض أجرتها من زارعيها (قوله: إلا إن أمكن تفريغها إلخ) مثله ما لو كانت مزروعة بتعد وأمكن تفريغها من الزرع في مدة لا أجرة لها وقد سبقت رؤية المستأجر إياها (قوله: ولو كانت بعيدة إلخ) كأن كانت ببلد آخر.

(فصل فيه ما يتعلق بالباب الثاني)

(قوله: زمن الطهارة) من وضوء أو غسل، أو تيمم وسترة لعورة وما تحتاج إليه الصلاة (قوله: والصلاة المكتوبة) قال الزركشي في قواعده ولو استأجره للعمل يوما فوقت الصلوات مستثنى ولو صرح باستثنائه بطلت الإجارة. اه. وقال في خادمه استأجره لعمل وشرط عليه أن يصلي الصلاة في وقتها فالأصح الصحة وقيل لا تصح وإن كان هذا الشرط يقتضيه العقد. اه.

قال شيخنا سئل الشارح عن كلام الزركشي في قواعده هل هو معتمد فأجاب بأنه معتمد كما قاله وإن لم أره لغيره للجهل بمقدار الوقت مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي (قوله: والراتبة) قضية كون زمان النوافل مستثنى شرعا أنه لا يجوز شرط العمل فيه وقال الدارمي في الاستذكار في باب صلاة الجمعة: إنه يجوز، وقال ابن عبد السلام في القواعد ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان والشرائط صح ووجب الوفاء بذلك لأن تلك الأوقات إنما خرجت من الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز كما لو أدخل بعض الليل في الإجارة بالنص عليه قال في الأمالي: العقد في النكاح والإجارة يتناول جميع منافع الأزمان دل العرف عليه، أو استحقه الشرع فلا يدخل زمان الأكل ولا الصلوات ولا الصيام ولا زمان سماع الخطبة يوم الجمعة ولو قال المستأجر ما أتركك تذهب للجامع حتى تقام الصلاة لأن العرف يشهد بإخراجه فصار كالمشترط لفظا وكذلك النفل المعتاد مع الفرائض (قوله: وحكم النصارى في يوم الأحد كذلك) فإن أسلم عمل فيه وترك له أوقات الصلاة بدله (قوله: والأقرب المنع) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل تدخل أيام الجمع في المدة؟ فيه احتمالان في البيان وهما كالوجهين في النزول عن الدابة في المواضع التي جرت العادة بالنزول فيها وكسبوت اليهود.

(قوله: أحدهما نعم) هو الأصح.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٣٦