تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله، وهو الأوجه المعتمد) ما صرح به غيره من أن الفرض لا يسقط بالنساء وهناك صبي مميز في الأصح فلا يخاطبن بها حينئذ خطاب فرض، وإنما يجب عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها (قوله وقد يقال إذا وقعت من الصبي نفلا إلخ) لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة وقوعها فرضا (قوله، وهو ظاهر في صلاته إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقياس المذهب إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل الصلاة على الغائب عن البلد

(قوله «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي بالمدينة» إلخ) فإن قيل لعل الأرض زويت له - صلى الله عليه وسلم - حتى رآه أجيب بوجهين أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة؛ لأنه معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل، وإن كانت؛ لأن الله خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم؛ لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة، وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة (قوله لكنها لا تسقط الفرض) قال الأذرعي: فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله لا كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من بعد انتهى.

ش وقوله فيحتمل أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أنها تسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان ف (قوله فلو كان الميت خارج السور إلخ) لينظر هل القرى المتقاربة جدا كالقرية الواحدة أم لا غ وقوله كالقرية الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال صاحب الوافي: وغيره إن خارج السور، وإن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس (قوله نقله الزركشي عن صاحب الوافي) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم في موضع بالجواز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وتجوز على قبر غير النبي إلخ) ؛ لأن القصد من الصلاة الدعاء، وهو مطلوب في كل وقت (قوله لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته) يشعر بأنه لا تصح صلاة النساء إذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد غ (قوله قال الزركشي) : أي وغيره (قوله معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى) وبه صرح في التتمة (قوله بخلاف صلاة الظهر) قال ابن العماد قوله بخلاف

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٢٢