تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع قال سلم إلي من لا تحتمل الوطء وأنا لا أطؤها حتى تحتمله

( قوله ورجحه الزركشي) أي والأذرعي.

(قوله والثاني لا لأن تمكينها إلخ) الوجه الثاني هو الأصح بل هو داخل في كلام المصنف كأصله وأما أجرة نقل جهازها وقماشها فعليها مطلقا وأجرة جاريتها إن كانت لا تخدم عليها وإن كانت ممن تخدم فعليه على التفصيل السابق وسئل القاضي حسين عن رجل غريب زوج بنته ببلد ولم يستوف مهرها فأراد الرجوع بها إلى وطنه فله ذلك حتى يستوفي الصداق وقياسه أن الغريبة إذا زوجها الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي الصورتين إذا وفى الزوج الصداق ينبغي أن تكون أجرة النقل والرجوع على المرأة إلى مكان العقد لأنها سافرت بغير إذنه لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة وأما الولي إذا سافر بالصغيرة فما يلزمها بسبب السفر يكون على الولي إلا أن تدعو ضرورة إلى السفر ففي مالها أو يكون السفر للنقلة ولو تزوج امرأة فزفت إليه في منزلها فدخل عليها على جاري العادة بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها فعليه الأجرة لمدة مقامه معها وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري عادتها تلزمه الأجرة وأرش النقص.

الحكم الثالث التقرير فلا يستقر المهر للزوجة إلا بالوطء ولو حراما

(قوله فلا يستقر المهر إلا بالوطء) أي بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها ولا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل لكن قال الزركشي وينبغي أن يكون الوطء مما يحصل به التحليل حتى لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء وقضية كلامهم التقرير أيضا وقال الأذرعي يشترط في هذا الوطء أن يكون مما يحصل به التحليل فلا يتقرر بإدخال حشفة عنين لا يتأتى منه الوطء اه وجرى عليه جماعة (قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد) صرح به الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر

الباب الثاني في حكم الصداق الفاسد

(الباب الثاني في الصداق الفاسد) (قوله وله أسباب ستة) قال البلقيني بقي سبب سابع وهو أن يصدق المحجور عليها ما لا يبقى في ملكها كأبيها أو أمها.

(قوله أو ثوبا غير موصوف) أو رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما غير معروف

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٠٤