تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: أو قطعها من نصف الكف التقط الأصابع إلخ) قال البلقيني، ولو أراد أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها فهل يجيء فيه خلاف في العدول من المرفق إلى الكوع أم يقطع هنا؛ لأنه تعددت المفاصل، ولنا مندوحة عن ذلك بأن يقطع من أصول الأصابع هذا محتمل والأرجح الأول

(النوع الثالث في إبطال المنافع) قوله: فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب الحدقة سقط القصاص إلخ) قال الأذرعي: وهذا متعين إذ قد تكون عين الجاني ضعيفة أو مريضة، ويقول أهل البصر متى فعل بها ذلك انغلقت الحدقة (قوله: والبطش) ي، والمشي (قوله: لقوله تعالى ﴿فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾ [الحج: 46] نظم الآية في الأعراف ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها﴾ [الأعراف: 179] ، وفي الحج ﴿لهم قلوب يعقلون بها﴾ [الحج: 46] (قوله: وفي اللمس كلام ذكرته في شرح البهجة) لم يتعرض الرافعي وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي أنه كالبقية، وقول الطاوسي: المعني بالحواس غير اللمس؛ لأن زواله إن كان بزوال البطش ففيه دية البطش، وإلا لم يتحقق زواله فإن فرض تخدير ففيه حكومة فيه نظر إذ قوله: وإلا لم يتحقق زواله ممنوع مع أن الفرض زواله، وقوله: ففيه دية البطش ليس الكلام فيها بل في القود، ولا تلازم بينهما ش، وأيضا فاللمس الذي هو أحد الحواس لا يخص اليدين بل هو قوة تعم أعضاء البدن أن.

فرع قطع أصبعه فتآكل الكف أو أوضحه فتصلع

(قوله: لما مر أن فوات الجسم لا يقصد بالسراية) فالجناية على غيره لا تعد قصدا إلى تفويته واللطائف لا تباشر بالجناية بل يتوصل إلى تفويتها بالجناية على محالها أو ما يجاورها (قوله: وهذا مكرر لتقدمه آنفا) ما تقدم فيما إذا اقتص، وهذا فيما إذا عفا.

فرع اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد

(قوله: والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم) وصححه في الكفاية، وقال: إنه الذي جزم به القاضي الحسين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٥