تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

راجعت رواج النقود.

(قوله: ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد إلخ) يظهر أن محله إذا لم يقصد بالبيع التجارة، فإن قصدها فالظاهر الجواز قياسا على القراض، قاله الزركشي وغيره، وهو صحيح (قوله: فإن خالف ضمن المبيع) أي قيمته يوم التسليم، ولو مثليا قال شيخنا خلافا للشارح هنا، وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة، ولو مثليا، وهو المعول عليه، كما ذكره الرافعي وسيأتي في كلام الشارح بعد نحو صفحة عن الإسنوي ما يوافقه، ووجهه إن غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل الخيار بين مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن، فإن طالب المشتري به، وغرمه فذاك، وإن طالب الوكيل بالقيمة، وأخذها ملك التصرف فيها، وللموكل المطالبة على المشتري، وللوكيل الرجوع على الموكل بما أخذه منه من القيمة حينئذ كا (قوله: ولا يضر غبن يسير في العرف) ؛ لأن البيوع لا تنفك عن المغابنات اليسيرة (قوله: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فيأتي فيه ما مر ثم إنه يلزمه الفسخ) فإن لم يفسخه انفسخ وكتب أيضا الانفساخ مقيد بما إذا لم يعين الموكل المشتري، وما إذا لم يعلم أن مال باذل الزيادة حرام، وما إذا لم يكن الأول مضطرا، وباذل الزيادة غير مضطر، وإلا فلا انفساخ (تنبيه) قال الكوهكيلوني: لفظهم لا يدل على تعميم الحكم للبيع والشراء، وظني أنه لو اشترى الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من يبيع منه أمثل ما اشتراه بأقل مما باعه به الأول ينفسخ، ولفظه: لولا تصريحه في العجاب دل على التعميم (قوله: وما ذكره كأصله فيما إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع باع الوكيل أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين

(قوله: فرع لو باع الوكيل) أي أو الوصي (قوله ولو أذن له فيه) أي وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة أو قال له بع بما تراه من قليل وكثير (قوله لاتحاد الموجب والقابل) أي بغير جهة الأبوة فلو كان ولده الصغير في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فإنه يجوز أن يبيع من ولده الصغير إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما أفهمه كلام النووي في تعليقه على التنبيه فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين (قوله: والترجيح في صورة الإذن في الطفل من زيادته) وبه جزم صاحب الأنوار وغيره (قوله: سيأتي ما يخالفه في باب استيفاء القصاص) سيأتي هناك أن البلقيني قال: لا تخالف بينهما (قوله: وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويصح في إبراء نفسه وإعتاقها والعفو عنها) ويجب تعجيله فإن أخر لم يصح ذكره الروياني ولو وكله

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٦٨