( قوله وأجيب بأنهم اكتفوا إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وبأن العود لما كان شرطا في إيجابها) يعني لا بد منه.
(قوله لا اعتبار في يساره بوقت الأداء) أي شروعه في الصوم وكتب أيضا لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة وتفارق الحد فإن الزيادة عليه ممتنعة والإعتاق لا يمتنع مع إيجاب الصوم (قوله ولا يتجه إلا أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فرع شرع المعسر في الصوم فأيسر
(قوله لو شرع في الصوم فأيسر) أي ولو بعد لحظة.
فصل لا يكفر العبد إلا بالصوم
(قوله لا يكفر العبد إلا بالصوم) والمكاتب يكفر بالإطعام أو الكسوة بإذن سيده (قوله ولا إن حلف بإذنه وحنث بإذنه) لو انتقل من ملك زيد إلى عمرو وكان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم، ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما، ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا نعم، ولو أجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر قال الأذرعي والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي ع والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم، وإن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره وقوله الظاهر هنا أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله والأقرب أنه ليس إلخ (قوله وكذا لو أذن في حنثه فقط) إذنه في حلفه يمتنع فيه البر كإذنه في الحنث اث س (قوله قال النسائي) أي وغيره (قوله لأنه ليس أهلا للولاء) يؤخذ من التعليل ما قاله البلقيني من أنه يصح إعتاقه عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك أو معه.