تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع.

(قوله: ولا شفعة في علو بلا سفل) قال في الخادم علم من هذا أن الشرط في ثبوت الشفعة مطلق الشركة في الأرض والتابع حتى لو كانا مشتركين في العلو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان وشركتهما في السفل من بناء وأرض على السواء فإن الشفعة تثبت لكل شريك في بيع صاحبه حتى يستقل بالكل ولم يتعرضوا له.

(قوله: إذ لا قرار له) وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه.

فصل لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه

(قوله: للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع) علله الجرجاني بأنا لو أثبتناها فيه لما رغب أحد في شرائه خوفا من الشفيع ولا تمكن مقاسمة الملك فيه فيؤدي إلى ضرر البائع وسبقه إليه الشيخ أبو حامد.

(قوله: فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه إلخ) يرد عليه قسمة الرد فإنه لا يجبر عليها مع أن المقسوم فيها يمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فينبغي أن يزيد فيه ولم يكن هناك رد.

(قوله: دونها) أي البئر قال شيخنا: هو بمثابة ما لو ضم مع المشفوع غيره فتثبت في الأول فقط.

(قوله: لخبر البخاري السابق) والأحاديث في الشفعة للجار محمولة على الشريك جمعا بين الأخبار.

(قوله: ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا) حتى لو نكح شافعي على مذهب أبي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا.

(قوله: وظاهر كلامه كأصله في التي قبل هذه إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه )

قال الإسنوي: اعلم أن إفراد الممر بالبيع ينقص الدار فيكون بيعه كبيع بعض معين ينقص بالفصل، والقياس عدم الصحة فتفطن لذلك فإنه مهم، وفي أصل الروضة في إحياء الموات عن العبادي من غير مخالفة: أن بيع الجريم وحده لا يصح، والممر من الجريم كما هو مصرح به هناك، وحل الإشكال أن يحمل على أن الدار متصلة بالشارع، أو بملك البائع وإذا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٦٤