( قوله: ستر فمه بيده) أي اليسرى وكتب أيضا قال الأذرعي والظاهر أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى وألحق بذلك المتجشي والأبخر في الجماعة لئلا يؤذي بريح فيه
(قوله: قال الأذرعي والذي يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
الباب الثاني في كيفية الجهاد
الطرف الأول في قتال الكفار
(الباب الثاني في كيفية الجهاد) (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وينبغي تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الغنية: إنه الظاهر الذي يتعين القطع به (قوله: واستثنى البلقيني من اعتبار الإذن إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: سن أن يؤمر عليهم أميرا) ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية
(قوله: وأن يخرجوا صبح يوم الخميس) ولا يبعث السرايا إلا يوم الاثنين
(قوله: ويجب عرض الإسلام أولا إلخ) فإن قتل منهم إنسان قبل ذلك ضمن بالدية والكفارة
(قوله: أو يؤدي أهل الجزية الجزية) محله قبل نزول عيسى فأما بعده فلا يقبل منهم إلا الإسلام
(قوله: ومراهقين أقوياء) ناقش البلقيني في اعتبار كونهم مراهقين بل إذا حصلت من المميز إعانة ورأى الإمام استصحابه جاز كما يقتضيه نص الأم وكونهم أقوياء بل المعتبر حصول المنفعة بهم وقد أطلق الشيخان جواز استصحاب المراهقين لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحى كما يستصحب النساء لمثل ذلك بخلاف المجانين قال شيخنا قد يقال كلام البلقيني مسلم ولم يتوارد هو وكلام النووي على صورة واحدة فالنووي فرض كلامه في الاستعانة للقتال إذ كلامه فيه وقرينة المقام مخصصة والبلقيني فرض كلامه في مطلق المنفعة بهم فناسب الغرض الأول المراهقة والقدرة دون الثاني كا (قوله واستثنى البلقيني) أي وتبعه الزركشي العبد الموصى بمنفعته لبيت المال إلخ استثناؤه للمسألتين مردود إذ لا بد من إذن السيد فيهما