( قوله آجرك الله) في آجرك الله لغتان القصر والمد (قوله وهم بنو هاشم والمطلب إلخ) هل يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون آله وهل تنسب بنات بناته إليه كما تنسب الذكور أم لا (قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة إلخ) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له» رواه البخاري «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» رواه الطبراني في معجمه الكبير.
باب تعجيل الزكاة
لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع (قوله والدية قبل القتل) والكفارة على اليمين (قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه) أشار إلى تصحيحه (قوله كالسبكي) أي وغيره (قوله وهو مسلم إن ميز إلخ) كلام الأصحاب كالصريح في الإجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح (قوله «وتسلفه - صلى الله عليه وسلم - من العباس صدقة عامين» ) رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي بأنه مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول مفرد (قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص) وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم السنة الثانية على الأولى فيها وجهان