تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وتبعه الشيخان) أشار إلى تصحيحه

فرع لا يباع الحيوان بلحم

(قوله رواه أبو داود مرسلا إلخ) أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بأنه لا يقول بالمرسل ورد الأصحاب عليه من وجهين أحدهما أن الشافعي قال إرسال ابن المسيب عندي حسن فقيل لأن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده الخطيب بأن فيها ما لم يوجد مسندا من وجه ثانيهما وهو الأصح أنه لم يحتج به وحده وإنما رجح به وقد قال الشافعي في الجديد بل إرسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء قياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع له أو يعمل به أهل العصر أو لا يوجد دلالة سواه أي أو مرسل آخر أو مسند (قوله ويجوز بيع اللبن بالحيوان) قاله الماوردي سيأتي قريبا في كلام المصنف

فرع لا يباع ربوي بما استخرج منه

(قوله فإن بقي فيها لبن أو باع ذات لبن لم يصح) ينبغي أن يكون موضع المنع ما إذا لم يكن اللبن للمشتري فإن كان له بأن أوصى لإنسان بلبن شاة ثم اشتراها الموصى له ينبغي أن يصح البيع ر (قوله ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه) وعلى هذا لو باع لبن آدمية بلبن آدمية منفصل لم يصح لأنهما صارا عينين ر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٩