تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل رد المشتري المبيع المعين أو البائع الثمن المعين بعيب فأنكر المردود عليه

( قوله وإن باعه أو رهنه عصيرا إلخ) فلو باع عصيرا أو خلا وأقبضه وبان نجسا أو خمرا فقال البائع تنجس أو تخمر في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق البائع بيمينه

فصل كيفية التحالف إذا تبادلا

(قوله وناقشه في المطلب بأن مأخذ البداءة إلخ) قال الزركشي وهو كما قال (قوله لأن جانبه أقوى إلخ) ولأنه يأتي بصدر العقد (قوله وقضية التعليلين إلخ) هو كذلك في ثانيهما دون أولهما (قوله أنه يبدأ بالمشتري وقوله وأنهما يتساويان إلخ) أشار إلى تصحيحهما (قوله فيحلف البائع إلخ) يحلف الوارث في الإثبات على البت وفي النفي على نفي العلم على الأصح وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين (قوله تجمع نفيا وإثباتا) لأنه مدعى عليه في النفي ومدع في الإثبات (قوله ولأن الأصل يمين المدعى عليه) وإنما يحلف المدعي على إثبات قوله عند قرينة اللوث أو نكول الخصم أو إقامة الشاهد الواحد (قوله وقضية كلام الجمهور إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١١٨