تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قولهم ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام) شمل كلامه صلاة من سبقه غيره بالصلاة عليها ومثل صلاة الجنازة ما يتعلق بها وكتب أيضا الغسل وسائر التجهيز كذلك (قوله لا علم وإن آنس الرشد فيه) وكذا سائر فروض الكفاية غير ما مر (قوله: لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها) فإن قيل: إن هذا التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلم المسألة الواحدة بعد الشروع فيه وإطلاقهم ينافيه قلنا المراد بتعلم العلم تحصيل علم ما تضمنته مسائله من الأحكام إذ هي المثبتة بالدليل في العلم فلا يتحقق الشروع فيه بأقل من علم حكم مسألة واحدة فمن لم يحصل له ذلك فهو لم يشرع بعد، وإعراضه بعد تصور الموضوع والمحمول والتردد في الحكم إعراض قبل الشروع لا بعده (قوله: قال الأذرعي والمختار لزوم إتمامه إلخ) ما قاله ممنوع فإن النفوس مجبولة على حبه غير محتاجة إلى مكلف لها عليه.

فصل يتعين الجهاد بالشروع في القتال

(قوله: ويتعين عليهم بدخول الكفار) هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهات ومنشأ الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا قال شيخنا: يظهر أنه إن غلب على الظن دخولهم إن لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول كا (قوله: ولا حجر لسيد على رقيقه) ولا زوج على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق، وأيضا فإن تركه قد يفضي إلى الهلاك فقدم على حق الأبوين وصاحب الدين والسيد (قوله: كما صرح بهما الأصل) وحذفهما المصنف لعلمهما مما ذكره بطريق الأولى.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٧٨