تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله وما إذا باع ماله ومال غيره إلخ) لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة شقيقه وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها على كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الإجارة إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة المبيعة (قوله نبه عليه الزركشي) هو ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما قبله والثاني غير مطابق إذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا (قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي) اعتذر بعضهم عن الأصحاب في ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء (قوله أحدهما الجمع بين حلال وحرام) أشار إلى تصحيحه

فصل نكح اثنين معا ثم ارتفع نكاح أحدهما بردة أو رضاع

(قوله والتفرق قبل القبض) قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن تفريق أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم يمكن حمل كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر عن كونه من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى قوله بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع بقاء المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل اليأس من قبضه (قوله فيتخير المشتري كما سيأتي) قضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي التفريط وهو مفقود هنا (قوله ولو تلف أحدهما) أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض

فصل حكم بتفريق الصفقة في الابتداء أو الانتهاء

(قوله كما في المطلب) أي وغيره وأشار إلى تصحيحه (قوله وإنما لم يثبت الخيار للبائع إلخ) أي وإن جهل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٣