فرع شرط البائع حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفى الثمن الحال المؤجل
( قوله تغليبا للإشارة) الصفة اللازمة تجري مجرى الإشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة ويلغى الاسم (قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص) فلو تلف فللمشتري الأرش
فصل المقبوض بالشراء الفاسد
(فصل المقبوض بالشراء الفاسد)
(قوله يضمنه ضمان غصب لو بنى المشتري) أو غرس فنقض المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بأرش النقص على الأصح (قوله بالمثل في المثلي) هذا ما نص عليه الشافعي وإن صحح الماوردي أنه يضمن بقيمته أيضا وادعى في البحر أنه لا خلاف فيه علله بأن المثلي إنما يضمن بالمثل إذا لم يقبض على جهة المعاوضة فإن قبض بها فلا لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل اه وجوابه أن ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد عليه عقد (قوله وليس له حبسه لاسترداد الثمن) ينبغي أن يكون موضع المنع إذا لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا جهل فساد البيع وأن لا يكون تصرفه مبنيا على الاحتياط فلو باع الولي للطفل فاسدا وأقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه على المصلحة (قوله وبأن التوجيه إنما هو من القائل) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) لو قال البائع للمشتري شراء فاسدا أعتقه فأعتقه بإذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح وينبغي تنزيله على الجاهل بفساده أما لو علم فيعتق ر والقياس أنه يعتق وإن جهل البائع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه فإنه يعتق ويبرأ الغاصب وقوله والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه