فرع قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألفين ولا بينة
( قوله وإن قالت أنت بريء) أي أو أبرأتك (قوله من صداقي فطلقني) أو قال الزوج إن أبرأتني من صداقك طلقتك فقالت أبرأتك (قوله لو قال إن برئت من مهرك فأنت طالق فأبرأته وقد أقرت به لشخص تطلق) ولو قال رجل لامرأته أنت طالق وعلي تمام البراءة هل يكون ذلك شرطا لا يقع الطلاق إلا بوجود البراءة أجاب الأصبحي بأنه يكون شرطا على المختار سيما إذا قال أردت به الشرط فيكون ذلك على الفور على قول من يقول حكمه حكم الشرط وقوله أجاب الأصبحي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فليكن كما لو قالت طلقني وأنت بريء من صداقي) يفرق بينهما بأن قولها في المقيس عليه وأنت بريء من صداقي جملة حالية وهي قيد في تطليقه إياها وهو معنى المعاوضة إذ الحال مقيدة كالشرط بخلاف المقيس (قوله لأن الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية إلخ) قال بعض الفضلاء وأوضح من الفرق المذكور من حيث المعنى أن الدار بمقتضى قولها منعها ظلما فترجع إلى بدلها وهو الثمن لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض أو الانفساخ لأن إنكاره كإتلافه قبل القبض أو تأخذ القيمة للحيلولة في مثله خلاف ويظهر أثره فيما لو كان الدين أكثر من قيمة الدار لا يتمكن من أخذ الجميع على الثالث وهو حسن غ.
كتاب الطلاق
الباب الأول في الطلاق السني والبدعي إثباتا ونفيا
الطرف الأول في بيان السني والبدعي
(كتاب الطلاق)
(قوله بأنه تصرف مملوك للزوج إلخ) فلا يصح طلاق الأجنبي بغير نيابة شرعية أو قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق (قوله الأول في السني والبدعي) قال شيخنا قد قسم الأصحاب الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه وإلى مستحب كما إذا كان يقصر في حقها لبغض أو غيره أو كانت غير عفيفة أو سيئة الخلق وإلى محظور كطلاق البدعة وإلى مكروه وهو عند استقامة الحال قالوا وليس فيه مباح وأشار الإمام إلى جوازه إذا كان لا شهوة له ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير حصول فإنه لا يكره طلاقها (قوله فالسني طلاق مدخول بها) ولو بوطء في دبرها ومثله استدخالها ماءه المحترم (قوله ليست بحامل إلخ) ولا حالة يستعقب الطلاق الشروع في العدة إلا أن يجامعها في الطهر الذي طلق فيه أو في الحيض الذي قبله ولم يبن الحمل