( قوله وما قاله تتبع فيه ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه
(قوله قال والظاهر أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا والوسطى) والسفلى قال ابن العماد محله أيضا ما إذا لبسه في الأنملة السفلى المتصلة بالكف فإن لبسه في الأنملة العليا منها لم يحنث وقد ذكر القاضي في فتاويه التي رتبها البغوي أنه لا يكون متختما إذا لبسه في غير الأنملة السفلى
فصل حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه فخرج بلا إذن
(فصل)
(قوله لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه) حذف المصنف قوله أصله لو قال إن خرجت بغير إذني لغير عيادة فأنت طالق فخرجت لعيادة وعرضت لها حاجة فاشتغلت بها لم تطلق، وإن خرجت لها ولغيرها ففي الشامل عن الأم أنه لا يحنث وذكر البغوي أنه الأصح قال النووي: قلت الصواب الجزم بأنه لا يحنث وقال في المهمات هنا أن ما ذكره النووي هنا من أنه لا يحنث قد ذكر في كتاب الطلاق خلافه (قوله فالقول قولها بيمينها) وقال ابن كج القول قوله بيمينه
(قوله غير لابسة خفا أو حريرا) أو إلا لابسته
(النوع الخامس) (قوله هجر المسلم حرام فوق ثلاث) قال ابن العماد ومحل جواز الهجر أن في الثلاث في غير الأبوين أما الأبوان فيحرم على الولد مهاجرتهما مطلقا وكذلك الأنبياء صلى الله وسلم عليهم والسادات ومن تجب طاعته من ولاة الأمور لقوله تعالى ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: 59] وقوله ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾ [الأنفال: 24] وقوله فيحرم على الولد إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله فإن قال والله لا أكلمك فتنح إلخ) ولو قال والله لا أكلمك ثم أعاد مرة أخرى حنث بالإعادة قال الزركشي سكتوا عن ضبط الكلام الذي يحنث به وينبغي أن يقال هو اللفظ المركب ولو بالقوة لإفادة المخاطب ما فيه واعتبر الماوردي والقفال المواجهة به (قوله وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف إلخ) إذا أشار بالقراءة كالنطق بها للضرورة وإلا لم تصح صلاته بها وكتب أيضا إنما أقيمت إشارة الأخرس مقام نطقه في مسألة القراءة أخذا من الاكتفاء بها عما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان أخرس حال حلفه ومن طرأ خرسه وفي مسألة المشيئة؛ لأنها من المعاملات