تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالبائع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من نقصه في يده وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس فوجده ناقصا بآفة فإن رضي به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه لأن المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان في يده كالغاصب (قوله فإن قطع المشتري يده إلخ) أي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع وغيره (قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض) أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري (قوله وإن قطعهما أجنبي) لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث فيه احتمالان للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه (قوله فللمشتري الخيار) أي على الفور

فصل لا يصح بيع البيع قبل القبض

(فصل)

(قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض) معينا كان أو في الذمة ولا بعده ما بقي خيار البائع (قوله وكذا الكتابة والهبة) لأن كلا منهما عقد يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع (قوله والرهن والإجارة) أما لو استأجر دارا فله إجارتها قبل القبض على الأصح والفرق بينه وبين المبيع أن المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها قبض العين (قوله ولو من البائع) أما البيع الضمني للبائع فإنه يصح (قوله يفهمه كلام المصنف) أشار إلى تصحيحه (قوله وتارة يعتبرون المعنى إلخ) وتارة لا يعتبرون اللفظ ولا المعنى كما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٨٢