( قوله يحمل اللفظ على أكل لحمها) وقال ابن النقيب كذا في الروضة فما أدري هل يختص به أو يتناول الشحم والألية والكبد وغيرها مما يؤكل منها والذي يظهر التناول، وإنما ذكر اللحم لإخراج اللبن والولد في الجلد احتمال وجزم البلقيني في تصحيح المنهاج بتناوله جميع ما يؤكل منها وصرح أبو علي في شرح التلخيص والقاضي الحسين والخوارزمي بأنه يتناول اللحم والشحم والألية في الشاة وقوله والذي يظهر التناول أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم البلقيني إلخ وكتب أيضا الشحم والألية والكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها كاللحم
فرع حلف لا يكلم عبيد فلان
(قوله أو أولاده لم يحنث بما سيولد) والفرق أن اليمين تنزل على ما للمحلوف قدرة على تحميله واستشكل على هذا الفرق ما لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم ثبت شعر آخر فمسه فإنه يحنث كما قاله صاحب الكافي