( قوله إلا في الأقل) في الشق الثاني منه وكتب لو اشترى عبدا مسلما أو كتابيا فتمجس عنده ثم اطلع على العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به على البائع ويمنع الرد ويتلخص من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن وقت البيع أو العين وأن العيب الموجب للأرش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ولا نظر إلى العين بدليل أنه لو خصاه لم يجب به شيء فصارت العيوب ثلاثة أنواع القديم والحادث الموجب للأرش ولكل واحد واحد وعلى هذا لا يستثنى شيء (قوله ثم قال ويحتمل منع الرد إلخ) قال الإسنوي والتوقف ضعيف لأن المعنى المقتضي للامتناع تضرر البائع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير بما إذا قال فأنت طالق قبله (قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ) والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه مطلقا وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق (قوله فيلزمها عدة الوفاة) أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح
فرع حدث بالمبيع عيب مثل القديم ثم زال واختلف فيه العاقدان
(قوله حلفا وسقط الرد إلخ) وكذا لو نكلا
فرع اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا وقد حدث عنده عيب
(قوله هو على ما اقتضاه كلامه) كأصله وغيره وهو الأصح (قوله عن الشيخ أبي حامد) وصاحب العدة وغيرهما من القائلين بأن الفسخ في التحالف مختص بالحاكم وهو رأي مرجوح وإن عزي إلى تصحيح الأكثرين (3 قوله لكن استبعده السبكي) أي وغيره (قوله والأوجه الأول) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلما أو البائع فقط ثم علم المشتري عيبها استرد بعض الثمن إن شاء ولا يردها وإن رضي البائع فإن تخللت فله استردادها وإن أسلم المشتري فقط ردها