وحكى القاضي حسين أن واحدا من السلاطين ببغداد كان له امرأة تلد الإناث فحبلت مرة فقال لها: إن ولدت أنثى لأقتلنك فلما قرب ولادتها فزعت وتضرعت إلى الله فولدت أربعين ذكرا كل منهم مثل أصبع فكبروا وركبوا فرسانا مع أبيهم في سوق بغداد.
فرع مات كافر عن حمل فأسلمت أمه قبل الوضع له
م (قوله: ورث وإن حكم بإسلامه. . . إلخ) وهذا معنى قول بعض الفضلاء: إن لنا جمادا يملك وهو النطفة
فصل شروط توريث الحمل
(قوله: إلا إن اعترف الورثة كلهم. . . إلخ) أفتى الغزالي فيمن مات عن أخ وأم مزوجة بغير أبيه فولدت لأكثر من ستة أشهر من الموت وأقامت أربع نسوة شهدن بأنها إذ ذاك كانت حاملا فينبغي أن تقبل. اه.
وبه صرح القفال، قال الغزي: ومراده الشهادة بالحمل والولادة (قوله: وقبض اليد وبسطها ونحوها) أي كالتثاؤب (قوله : وفي الحركة والاختلاج تردد) لا عبرة بمجرد الاختلاج على المشهور. د (قوله: ولو جني عليه بعد انفصال بعضه إلخ) الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما: الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل.
الثانية: إذا حز الإنسان رقبته قبل أن ينفصل فيجب القصاص.
فرع مات عن ابن وزوجة حامل فألقت ذكرا وأنثى استهل أحدهما وجهل الثاني ووجدا ميتين
(قوله: الرابع الخنوثة) الذي يتصور أن يكون خنثى من الورثة بالنسب ستة: الولد وولد الابن والأخ، وولده والعم وولده.
قال الصيمري: ومن ألقى عليك أبا خنثى أو أما خنثى أو جدا خنثى أو جد خنثى فقد ألقى عليك محالا