ثلاث مرات أو لا لم يبعد (قوله ويستمر الإنفاق والكسوة من ماله إلخ) قال شيخنا: ويحجر عليه فيما أخذه للنفقة فإن صرفه فيما ينفع الغرماء كأن اشترى به شيئا صح، أو فيما يضرهم كأن وهبه امتنع.
(قوله: فإن تعذر فعلى المسلمين) قال شيخنا: يمكن أن يحمل التعذر على مطلق ما يجب له فلا يكون شاملا لما إذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري له، وقوله فعلى المسلمين أي عند تعذر بيت المال (قوله: والذي يظهر إيجابه) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يرد إلى اللائق به إلخ) لأنه رضي به في حال الاختيار ففي حالة الضرورة أولى (قوله: ويتسامح في حصير ولبد) وكساء خليع ع (قوله أي الليلة التي بعده) فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها (قوله وما يجهز به من مات منهم) شمل الواجب في تجهيزه، وكذا المندوب إن لم تمنعه الغرماء (قوله: وتبعه ابن الأستاذ) ونقله في المجموع في قسم الصدقات وسكت عليه قال الأذرعي: وذكره غير العبادي وقال الإسنوي: لم أر ما يخالفه، وفي الشرح والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه اه قال القمولي: ولا يترك له رأس مال يتجر فيه، وعن ابن سريج أنه يترك له ما يتوصل به إلى تحصيل قوته إذا كان لا يحسن الاكتساب إلا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي: إنه يترك للفقيه كتب الفقه دون المصحف (قوله: وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله إلخ) قال السبكي وهو أولى من الفقيه بالإبقاء فإنها مستحقة للجهاد بسبب ما يأخذه من بيت المال.
فصل لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين
(فصل)
(قوله لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين إلخ) فلو وجد عين مالية عند مفلس وطلب الغرماء أخذها فأبى المفلس لم يجبر عليه نص عليه وكتب أيضا فرق بينه وبين وجوب الكسب لنفقة القريب بأن قدرها يسير مضبوط وبأن فيها إحياء بعضه بخلاف الدين وفي فتاوى البغوي : وتباع آلات حرفته إن كان مجنونا، ومفهومه أنها لا تباع إن كان عاقلا قال في الأنوار: والأصح خلافا عبارة الفتاوى: المفلس إذا كان محترفا تباع عليه آلة حرفته في الدين اه ولعل النسخة التي وقف عليها صاحب الأنوار كان فيها تحريف فاشتبه لفظ المحترف بالمجنون (قوله فلا يلزمه الكسب إلخ) كما لا يلزمه قبول الهدية والصدقة (قوله ونقله الإسنوي عن ابن الصلاح عن أبي عبد الله الفراوي) ونقله القمولي عن الداركي وفي باب التوبة من الإحياء من استطاع الحج، ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج، فإن لم يقدر فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد، فإن لم يقدر فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقة ما يحج به، وهو أبلغ مما قاله الفراوي فإن الحج حق لله